كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

والقبلة، وتحرم إن خشي فيها الإنزال، والسواك بعد الزوال، ويستحب في رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكمة الصوم، ويكره له ذلك كله كدخول الحمام "فإن شاتمه أحد تذكر" بقلبه "أنه صائم" للخبر الصحيح: $"الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم"1 مرتين؛ أي يسن له أن يقول ذلك بقلبه لنفسه ليصبر ولا يشاتم فتذهب بكرة صومه أو بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن، والأولى الجمع بينهما، ويسن تكراره كما أفهمه الخبر لأنه أقرب إلى إمساك كل عن صاحبه. "و" يسن له "ترك" الفصد و"الحجامة" منه لغيره وعكسه خروجًا من خلاف من فطر بذلك، ودليلنا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم2، وخبر: "أفطر الحاجم والمحجوم" 3 منسوخ كما يدل عليه ما صح عن أنس رضي الله عنه4 أو مؤول بأنهما تعرضا للإفطار: المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة5. "و" ترك "المضغ" للبان أو غيره لانه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه، ومن ثم كره كما في المجموع خلافًا لما توهمه عبارة المصنف والكلام حيث لم ينفصل من الممضوغ عين تصل إلى الجوف وإلا حرم وأفطر كما علم مما مر. "و" ترك "ذوق الطعام" أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته، "و" ترك "القبلة" في الفم أو غيره والمعانقة واللمس ونحو ذلك إن لم يخش الإنزال لأنه قد يظنها غير محركة وهي محركة. "وتحرم" ولو على نحو شيخ "إن خشي فيها" أو في غيرها مما ذكر "الإنزال" أو فعل الجماع ولو بلا إنزال لأن في ذلك تعريضًا لإفساد العبادة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال: "الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه" 6 فأفهم التعليل أن الحكم دائر مع خشية ما ذكر وعدمها.
"و" يكره للصائم ولو نفلا "السواك بعد الزوال" إلى الغروب وإن نام أو أكل كريهًا ناسيًا للخبر الصحيح: "لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح
__________
1 رواه البخاري في الصوم باب 2 "حديث رقم 1894" ومسلم في الصيام "حديث 163" من حديث أبي هريرة.
2 رواه البخاري في الطب باب 11، وأبو داود في الصوم باب 28 و29 و30، والترمذي في الصوم باب 59، 61، وابن ماجه في الصيام باب 18، ومالك في الصيام حديث 30 و32.
3 رواه أبو داود في الصوم باب 28، والترمذي في الصوم باب 59، وابن ماجه في الصيام باب 18، والدارمي في الصوم باب 26، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.
4 وهو ما رواه البخاري في الصوم باب 32 "حديث 1940" عن شعبة قال: سمعت ثابتًا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
5 المحجمة: أداة الحجم.
6 رواه البيهقي في السنن الكبرى "4/ 212" من حديث عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 254