كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه
ويحرم تسويد الشيب، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان، والوشم، والحناء للرجل بلا حاجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود ولا يكره طبخها بحامض "والإرسال" بالمطبوخ إلى الفقراء "أكمل" من ندائهم إليها لأنه أرفق بهم. "و" يسن "حلق شعره بعد الذبح" كما في الحج وأن يكون كالتسمية يوم السابع "و" يسن "التصدق بزنته" أي شعر رأسه "ذهبًا ثم" إن لم يتيسر أو لم يفعل تصدق بزنته "فضة" لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بزنة شعر الحسين رضي الله عنه والتصدق بوزنه فضة1 لأنها المتيسرة حينئذ، وإعطاء القابلة رجل العقيقة، وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر الأنثى. "و" يسن "تحنيكه بتمر" ثم رطب "ثم حلو يمضغه" ويدلك به حنكه حتى يصل منه شيء إلى جوفه للاتباع، وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير. "ويكره تلطيخ رأسه" أي المولود "بالدم" لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لأنه قيل بندبه لخبر فيه2 "ولا بأس" بتلطيخه "بالزعفران" والخلوق3 بل يندب كما في المجموع لحديث فيه4.
فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه
"ويحرم تسويد الشيب" ولو للمرأة إلا للمجاهد إرهابًا للعدو. "و" يحرم "وصل الشعر وتفليج5 الأسنان والوشم6" "لأنه صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك والمفعول به"7 "و" تحرم "الحناء للرجل" والخنثى "بلا حاجة والله أعلم" لما فيه من التشبه بالنساء.
__________
1 رواه الحاكم في المستدرك.
2 روى أبو داود في الضحايا باب 20 "حديث 2838" عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
3 الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران "المعجم الوسيط: ص252".
4 روى أبو داود في الضحايا باب 20 "حديث 2843" عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".
5 فلجت المرأة أسنانها: فرقت بينها للزينة. "المعجم الوسيط: ص699".
6 الوشم: ما يكون من غرز إبرة في البدن وذر النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر "المعجم الوسيط: ص1035".
7 حديث لعن الواشمة والمستوشمة ... إلخ, رواه البخاري في البيوع باب 25 و113، وتفسير سورة 59 باب 4، والطلاق باب 51، واللباس باب 82-87 و96. ومسلم في اللباس حديث 119 و120.

الصفحة 311