كتاب مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

قال: وذهب {إلى أنه} (¬1) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في {أظهر} (¬2) قولي العلماء (¬3).
وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (¬4).
وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (¬5).
وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (¬6).
وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (¬7). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، لا يضمن إلا الصيد (¬8).
قال: وذهب {إلى أن} (¬9) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك {في} (¬10) أظهر القولين (¬11).
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل".
(¬2) من "مجموع الفتاوى".
(¬3) "مجموع الفتاوى" (30/ 51).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (23/ 178 - 218).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (25/ 89 - 92).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (23/ 330 - 333).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (25/ 226، 259 - 260، 264).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (25/ 226 - 227).
(¬9) ليست في "الأصل".
(¬10) في "الأصل": من. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(¬11) "مجموع الفتاوى" (23/ 382).

الصفحة 166