وذهب إلى أن الماء (المتغير) (¬1) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً (¬2).
وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬3).
(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة (¬4).
وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها (¬5).
وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (¬6).
وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (¬7).
وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره (¬8).
وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.
وقال في موضع آخر (¬9): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.
¬__________
(¬1) تكررت في "الأصل".
(¬2) "مجموع الفتاوى" (21/ 24 - 29).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (21/ 504 - 517).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 587، 613 - 615).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (21/ 480).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (21/ 481، 483 - 487).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (21/ 479).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (21/ 479 - 482).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (21/ 518).