كتاب مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

- صلى الله عليه وسلم -: "يُصَلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
وذهب إلى أنه يُقنت في الصلوات كلها عند النوازل (¬1).
وذهب إلى (¬2) التخيير في وصل (¬3) الوتر وفصله، وفي القنوت فيه وتركه، فقال (¬4): إذا أوتر بثلاثِ: إن شاء فصل، وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت: إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن صلى قيام رمضان (ق 13 - ب) فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن {لم يقنت} (¬5) بحال فقد أحسن.
قال (¬6): وقد تنازع {الناس} (¬7) هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما (¬8) سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما (¬9) سواء.
قال (¬10): وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (98/ 23 - 116).
(¬2) في "الأصل": أن.
(¬3) في "الأصل": وصول.
(¬4) "مجموع الفتاوى" (22/ 271).
(¬5) في "الأصل": قنت. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(¬6) "مجموع الفتاوى" (22/ 273).
(¬7) من "مجموع الفتاوى".
(¬8) تكررت في "الأصل" وكتب الناسخ بالحاشية: هكذا بالأصل.
(¬9) في "الأصل": كلاهما. على خلاف الجادة، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(¬10) "مجموع الفتاوى" (22/ 274).

الصفحة 186