وجل- وظلم الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن (ق 15 - ب) بالله" (¬1).
قال (¬2): اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل {القسمة قسمة} (¬3) الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضررٍ أو رد عوضٍ فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل:
أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل {وهي رواية} (¬4) التهذيب (¬5) عن مالك، وهذا القول هو الصواب.
والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد -رضي الله عنهم-.
وقال (¬6): على الرجل أن {يعدل} (¬7) بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (1/ 293)، والترمذي (4/ 575 - 576 رقم 2516) عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ولهذا الحديث طرق وشواهد ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 459 - 462) وفي جزء مفرد سماه "نور الاقتباس في شرح وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لابن عباس".
(¬2) "مجموع الفتاوى" (30/ 381).
(¬3) تحرفت في "الأصل" والتصويب من مجموع الفتاوى.
(¬4) في "الأصل": التهذيب. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(¬5) في "مجموع الفتاوى": المهذب.
(¬6) "مجموع الفتاوى" (31/ 295).
(¬7) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".