قال (¬1): وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (22 - ب) في أظهر قولي العلماء.
قال (¬2): وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} (¬3) فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.
قال (¬4): وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} (¬5) يحلق شعراً {لذلك} (¬6) جاز؛ فإنه قد ثبت في "الصحيح" (¬7) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
قال (¬8): ولا يصطاد بالحرم صيداً وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
قال (¬9): والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، ولم يتنازع (¬10) المسلمون في حرم ثالث إلا في "وَجٍّ" - وهو وادٍ
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (26/ 114).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (26/ 116).
(¬3) في "الأصل": وألا يكون. والمثبت من مجموع الفتاوى.
(¬4) "مجموع الفتاوى" (26/ 116).
(¬5) من "مجموع الفتاوى".
(¬6) بياض في "الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(¬7) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836، وطرفه في: 5698)، وصحيح مسلم (2/ 862 - 863 رقم 1203) عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه.
(¬8) "مجموع الفتاوى" (26/ 117).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (26/ 117 - 118).
(¬10) زاد في "الأصل" بعدها: "فيه" وليست في "مجموع الفتاوى".