كتاب مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق 32 - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.
وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (¬1) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.
ثم قال: ومن وجوب (¬2) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (¬3).
قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد {الكبير، ومنهم من أطلق البلد} (¬4) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق 32 - ب) هذه
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "ذكرها".
(¬2) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "جوز".
(¬3) "الاختيارات الفقهية" (ص 51)، وانظر زاد المعاد (1/ 520 - 521).
(¬4) سقطت من "الأصل" وأثبتها بتصرف يسير من "الإنصاف" للمرداوي (2/ 534) حيث نقل المرداوي كلام شيخ الإسلام.

الصفحة 226