- صلى الله عليه وسلم -، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجة (¬1) مسنداً، وهذا (¬2) المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التّابعين، ومثل هذا المرسل يُحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعي (¬3) على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
قال (¬4): وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام؛ وهذا أصح.
وذكر حديث عبادة: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬5).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة (1/ 277 رقم 850).
(¬2) في "الأصل": وهو. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(¬3) قال الإمام الشافعي في "الرسالة" (ص 461 - 463): فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدَّث حديثاً منقطعًا عن النبي اعتبر عليه بأمور:
منها: أن ينظر الى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون وأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وُجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
وإن لم يُوجد ذلك نُظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وُجد يُوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله
وكذلك إذا وُجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي. اهـ.
وقد تقدم نقل الحافظ ابن عبد الهادي لكلام الإمام الشافعي، وعلق عليه تعليقًا نفيساً.
(¬4) "مجموع الفتاوى" (23/ 280).
(¬5) رواه الإمام أحمد (5/ 313، 322)، وأبو داود (1/ 217 رقم 823)، والترمذي (2/ 116 - 117 رقم 311)، والدارقطني (1/ 318 - 319)، وابن حبان (1785، =