كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (اسم الجزء: 1)

فصل

(رد قول ابن حزم في من يأخذ كتابه وراء ظهره) (¬1)
فإن قيل: بقي قوله: ولو كان غير ما قلنا لبقي الأخذ للكتب من وراء الظهر فارغا وهذا لا يجوز، ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأخذون كتبهم، وهذا لا يجوز البتة، لأن الله تعالى قال: {تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، و {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 36].
فما عندكم فيه؟
قلنا: أما قوله: " ولو كان غير ما قلنا لبقي الأخذ للكتب من وراء الظهر فارغا" فهو غير لازم، بل له فائدة كبيرة على ما نذكره، وحاشى لكلام الله تعالى أن يكون فارغا، بل الحكمة كلها فيه، علم ذلك من علمه، أو (¬2) جهله من جهله.
وقد تقدم أن المقصود بالآية والمعني بها إنما هم الكفار، ثم لا يخلو أن يراد بذلك جميعهم، أو يراد به صنف منهم، فإن أريد به صنف منهم فلا يبعد ذلك من مفهوم الآية، وإن كنت لم أر قائلا به.
¬_________
(¬1) هذا العنوان زيادة مني.
(¬2) في (ب): و.

الصفحة 190