كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (اسم الجزء: 1)
الباب الأول: في حكم المجانين
المجانين هم الذين عدموا العقلَ والتمييزَ، وهم على ضربين:
أحدهما: من به جنون مطبق لا يصحو منه ساعة، فهذا غيرُ مخاطَب، لأنه لا يتأتى (¬1) له فهم الخطاب بحال، ومن لا يتأتى له فهم الخطاب ولا العلمُ بمواقع الكلام لعدم العقل فتكليفه العملَ بالشرائع محال. (ق.80.ب)
الضرب الثاني: المجانين الذين يصحون في بعض الأوقات، فهؤلاء مخاطبون (¬2) في حين صحوهم وفهمهم للخطاب، ثم يسقط عنهم في حين جنونهم، لوجود شرط التكليف الذي هو العقل في وقت صحوهم، وعدمه في وقت جنونهم.
قال رسول الله صلى الله (عليه وسلم: «رفع القلم عن) (¬3) ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (¬4).
¬_________
(¬1) في (ب): يأتي.
(¬2) في (ب): المخاطبون.
(¬3) ما بين القوسين من (ب)، وفي (أ) كتب في الهامش، وبه بتر.
(¬4) رواه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) وأحمد (6/ 100 - 101 - 144) والدارمي (2211) وابن حبان (142) وابن الجارود (148 - 808) والحاكم (2350) والبيهقي (6/ 84 - 206) (8/ 41) - (10/ 317) جميعا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ... =
= وسنده حسن للخلاف في حماد بن أبي سليمان.
وفي الباب عن علي وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وابن عباس وغيرهم، راجعها في الإرواء (2/ رقم 297) ونصب الراية (4/ 164).