كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (اسم الجزء: 2)
فصل
(من أحكام العرب التحليل والتحريم في المطعومات) (¬1)
ومن أحكام العرب التحليل والتحريم في المطعومات، قال الله تعالى فيما حكاه عنهم:
{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ} [الأنعام: 138].
فقوله: (حجر) أي حرام، ومنه قوله تعالى: {حِجْراً مَّحْجُوراً} [الفرقان: 22] أي: حراما محرما.
ومعنى ذلك أنهم حرموا ما أشاروا إليه من تلك الأنعام والحرث على سائر الناس حاشى خدمة الأوثان.
وهو معنى قولهم: {لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء} [الأنعام: 138]، فإنهم أحلوا الحرث لخدمة أصنامهم دون من سواهم، وذبحوا لهم ذبائح لا يأكلها غيرهم، هكذا جاء في التفسير (¬2).
¬_________
(¬1) هذا العنوان زيادة مني.
(¬2) الذي في الدر المنثور (3/ 364) وابن جرير (5/ 355) وغيرها أن قولهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم يعنون الرجال دون النساء.