كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل (اسم الجزء: 2)

موارثة (¬1) الطفل من أولاد المشركين بموجب أنه كافر، وقد يأخذ المرء (¬2) المسلم مال عبده الكافر، والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يباع عليه، وكثير من الأئمة يورث مال المرتد ورثته (¬3) من المسلمين.
ومعاذ بن جبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من الكافر على كل حال (¬4)، فليس الميراث من باب الإيمان في وِرد ولا صدَر، وإنما نقف في كل ذلك (¬5) عندما أوجبه النص والإجماع فقط، وهكذا القول في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه.
وفيه الكفاية في الرد عليهم.
ومذهبه هو: أن جميع الأطفال في الجنة، كما هو الحق، وسيتبين ذلك بحول الله.
¬_________
(¬1) في (ب): موارثته.
(¬2) ليس في (ب).
(¬3) في (ب): وورثته.
(¬4) حكاه الصنعاني في سبل السلام (3/ 190) وابن رشد في البداية والنهاية (2/ 264) عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم وإسحاق.
(¬5) في (ب): في كل حال ذلك.

الصفحة 667