قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الآية: 7
[3497] أخرج الطبري من طريق سلمة بن كهيل1 عن أبي المغيرة2: سأل رجل ابن عمر عن {الْمَاعُونَ} ، قال: المال الذي لا يؤدى حقه. قال قلت: إن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم، قال: هو ما أقول لك3.
[3498] وأخرجه الحاكم أيضا، وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو والقدر والفأس4.
[3499] وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر" وإسناده صحيح إلى ابن مسعود5.
__________
1 سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة، أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 4/137، والتقريب 1/318.
2 لم أقف على ترجمته، وفي تفسير الطبري 30/315 "أبو المغيرة رجل من بني أسد".
3 فتح الباري 8/731.
أخرجه ابن جرير 30/315 حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، به. وفي إسناده "ابن حميد" شيخ الطبري ضعيف وقد تقدم مرارا.
وله طريق أخرى أخرجها ابن جرير - في الموضع السابق - حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد ابن يزيد، عن إسماعيل، عن سلمة بن كهيل قال: سئل ابن عمر عن الماعون - فذكر نحوه.
4 فتح الباري 8/731.
ذكر السيوطي في الدر المنثور 8/644 ونسبه إلى الفريابي والبيهقي، عن ابن مسعود في قوله {الْمَاعُونَ} قال: الفأس والقدر والدلو ونحوها. وانظر ما بعده.
5 فتح الباري 8/731.
أخرجه أبو داود رقم1657 - في الزكاة، باب في حقوق المال -، والنسائي في التفسير رقم721، وابن جرير 30/319، والبزار كشف الأستار، رقم2292 كلهم من =