كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام

وكل مَا ذَكرْنَاهُ عَائِد إِلَى الذَّم أَو الْوَعيد وَلكنه نوع ترهيبا وتحذيرا وَإِذا تواردت هَذِه الدَّلَائِل على فعل دلّت على تأكده فِي بَابه وَكَذَلِكَ أَدِلَّة الْأَمر

الصفحة 125