كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام

الرَّابِع السَّبِيل والصراط وَالطَّرِيق يحْتَمل أَن تحمل على التَّقْوَى وَيحْتَمل أَن تحمل على الطَّاعَة لِأَنَّهَا مؤدية إِلَى الثَّوَاب ومخلصة من الْعقَاب
وَلما كَانَ الطَّرِيق الْحَقِيقِيّ مُؤديا إِلَى الْمَقَاصِد صَحَّ أَن يُسمى كل من أدّى إِلَى مَقْصُود سَبِيلا وصراطا وطريقا
فَلَمَّا كَانَت الطَّاعَة مؤدية إِلَى الثَّوَاب وَالْمَعْصِيَة مؤدية إِلَى الْعقَاب سميتا بذلك تجوزا {قل هَذِه سبيلي أَدْعُو إِلَى الله} {وَإنَّك لتهدي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم} {لم يكن الله ليغفر لَهُم وَلَا ليهديهم طَرِيقا إِلَّا طَرِيق جَهَنَّم} {ولتستبين سَبِيل الْمُجْرمين} {وَلَا تتبعان سَبِيل الَّذين لَا يعلمُونَ}
وَأما الاسْتقَامَة فَيجوز أَن تحمل على الطَّاعَة وَيجوز أَن تحمل على

الصفحة 129