كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام

التَّقْوَى فَيجوز أَن يكون قَوْله {فاستقم كَمَا أمرت} بِمَعْنى فأطع كَمَا أمرت وَيجوز أَن يكون بِمَعْنى فَاتق كَمَا أمرت وَكَذَلِكَ فِي قَوْله {إِن الَّذين قَالُوا رَبنَا الله ثمَّ استقاموا} وَكَذَلِكَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُحْصُوا وَالْأولَى حمل الاسْتقَامَة فِي قَوْله تَعَالَى {إِن هَذَا الْقُرْآن يهدي للَّتِي هِيَ أقوم} على التَّقْوَى لتبقى لَفظه أفعل على بَابهَا لِأَن فعل الْوَاجِب وَترك الْحَرَام أقوم من فعل

الصفحة 130