كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام

الْفَصْل الْخَامِس
فِي نفي التَّسْوِيَة
نفي التَّسْوِيَة بَين الْفِعْلَيْنِ أَو الفاعلين أَو الجزائين إِن رَجَعَ إِلَى تفاوتهما فِي الرُّتْبَة دلّ على تَفْضِيل أحد الْفِعْلَيْنِ على الآخر وَإِن رَجَعَ إِلَى الثَّوَاب وَالْعِقَاب دلّ على الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن رَجَعَ إِلَى مدح أحد الْفِعْلَيْنِ وذم الآخر رَجَعَ إِلَى أَن أَحدهمَا مَأْمُور وَالْآخر مَنْهِيّ مِثَال نفي التَّسَاوِي فِي رُتْبَة الثَّوَاب قَوْله {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ غير أولي الضَّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل الله بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم} وَقَوله {لَا يَسْتَوِي مِنْكُم من أنْفق من قبل الْفَتْح وَقَاتل} وَمِثَال نفي التَّسْوِيَة بَين الجزائين قَوْله {أجعلتم سِقَايَة الْحَاج وَعمارَة الْمَسْجِد الْحَرَام كمن آمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر وجاهد فِي سَبِيل الله لَا يستوون عِنْد الله} أَي فِي جزأيهما وَلذَلِك

الصفحة 139