كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام
إِنَّمَا نهى عَن آثَار الظَّن وَهُوَ أَن يُعَامل بآثاره المذمومة شرعا وَإِن عمل بأثر لذَلِك الظَّن غير مَذْمُوم فِي الشَّرْع فَلَا بَأْس فَإِن الجرم سوء الظَّن أَي من آثَار سوء الظَّن
وَالنَّهْي عَن العجلة نهي عَن آثارها وَقد قَالَ تَعَالَى {خلق الْإِنْسَان من عجل} {وَكَانَ الْإِنْسَان عجولا}
وَكَذَلِكَ الْجزع فِي قَوْله ... إِذا مَسّه الشَّرّ جزوعا إِنَّمَا هُوَ ذمّ لآثار الْجزع
وَكَذَلِكَ حب العاجلة وَحب الشَّهَوَات من النِّسَاء والبنين لَا يتَعَلَّق الذَّم فيهمَا بِمُجَرَّد الْحبّ والميل بل بآثار الْمحبَّة الملهية عَن السَّعْي للآخرة
الصفحة 182
360