كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام

عَن العقد غَالِبا ثمَّ سمي الْوَطْء سرا للزومه للسر غَالِبا ثمَّ سمي العقد سرا تجوزا لكَونه سَببا للسر الَّذِي هُوَ الْوَطْء فالتعبير عَن العقد بِكَوْنِهِ سرا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَن تَقولُوا قولا مَعْرُوفا} مجَاز عَن السِّرّ الَّذِي هُوَ الْوَطْء فَصَارَ التَّعْبِير بالسر عَن الْوَطْء مجَاز عَن الْمجَاز الَّذِي تجوز بِهِ عَن الْوَطْء

الصفحة 195