كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي

احتلام المرأة من أجل عبد الله بن عمر العمري، وذكر اختلاف المحدثين فيه، وكذلك فعل أيضاً في حديث: ((أول الوقت رضوان الله)) (1) فإنه رده من أجله، وترك في الإسناد متروكاً لا خلاف فيه لم يتعرض له؛ فكان ذلك عجباً من فعله.
وكذلك فعل أيضاً في حديث نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح البعد بغير إذن سيده فنكاحه باطل)) (2) فإنه اتبعه أن قال: فيه العمري وهو ضعيف وهذا الذي عمل به في هذا الأحاديث من تضعيفها من أجل العمري هو الأقرب إلى الصواب.
ثم ذكر أنه سكت عن أحاديث من رواية العمري منها، هذا الحديث المروي عنه في الزيارة، وذكر أن سكوته عنها غير صواب.
__________
(1) قال الترمذي رحمه الله 1/322:
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوقت الأول من الصلاة روضان الله والوقت الآخر عفوا الله)) ؟
قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب.
ولقد أنكر ابن القطان على أبي محمد عبد الحق الأشبيلي كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب وقال:ويعقوب هوعلته فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال أبو حاتم: كان يكذب الحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره.
قال أحمد شاكر رحمه الله في شرحه على الترمذي 1/322 ومما أزال أعجب منه أن الشافعي رحمه الله يذكر هذا الحديث محتجاً به بدون إسناده، وهو حديث غير صحيح بل هو حديث باطل كما نص عليه العلماء الحفاظ فيما نقلناه عنهم.
وقال البيهقي في المعرفة: حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله، إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة 1/322.
قلت: فالحديث باطل:
(2) حديث ((وإذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل)) ابن ماجة 1/630 من حديث ابن عمر لكنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والثانية من طريق مندل، والطالسي 2/152 من حديث جابر وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والآخر من حديث ابن عمر، وفيه مند.وأبو داود 2/563 من حديث جابر عن طريق ابن عقيل والآخر من حديث= =ابن عمر وهو من طريق عبد الله العمري المكبر المضعف وقال عقبه:هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف،وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ترجمة ابن عقيل في التهذيب 6/13.
قال الترمذي:حسن، وقال الحاكم: صحيح، وتبع الشيخ ناصر في الإرواء الترمذي فحسنه 6/351 والراجح ضعفه لأنه من طريق ابن عقيل هذا

الصفحة 25