كتاب مسند ابن الجعد

836 - وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ آلِ أَبِي عَقِيلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَفْصِ بْنُ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا، فَقَالَ: «لَكَ امْرَأَةٌ» ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «§فَاذْهَبْ، فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ»

837 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ضَعِيفٌ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

838 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ، نا عَلِيٌّ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: مَا حَدَّثَ سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، صَحِيحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا حَدِيثَيْنِ، كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُمَا بِآخِرَةٍ عَنْ زَاذَانَ

839 - قَالَ يَحْيَى: وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَقُولُ فِي عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ شَيْئًا قَطُّ فِي حَدِيثِهِ الْقَدِيمِ
840 - قَالَ: وَشَهِدَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْجَمَاجِمَ. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «§شَهِدْتُ الْجَمَاجِمَ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا فِي السِّلَاحِ، مَا يَظْهَرُ مِنْهُ إِلَّا عَيْنُهُ، فَجَاءَ سَهْمٌ، فَأَصَابَ عَيْنَهُ، فَقَتَلَهُ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا حَاسِرًا، فِي وَسَطِهِ مِنْطَقَةٌ، فَرُمِيَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَصَابَ مِنْطَقَتَهُ، ثُمَّ نَبَا عَنْهَا»
841 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ، نا عَلِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ يَسْأَلُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَقُولُ: «§إِنَّهُ مِنَ الْبَقَايَا» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَطَاءٌ أَكْبَرَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
842 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ قَالَ: «§رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ» وَبَلَغَنِي أَنَّ كُنْيَةَ، عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَبُو زَيْدٍ
§الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ
843 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَزُهَيْرٌ، وَشَرِيكٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى، فَإِذَا لُحُومُ أَضَاحِي -[133]- قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «إِنَّ §نُسُكَنَا بَعْدَ صَلَاتِنَا، فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»

الصفحة 132