كتاب مسند ابن الجعد

186 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً لِأَحَدٍ»
187 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ، حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: §فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِمْ «فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ»
188 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ
189 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اغْتَسَلَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: «إِنَّا §إِذَا أَكَلْنَا هَذَا اللَّحْمَ هَيَّجَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامَ»
190 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ §عَنِ الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا، أَيَأْتِيهَا؟ فَأَبَى "

191 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ
192 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الَّذِي §يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: " عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
193 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: " §أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: نَعَمْ "

الصفحة 48