كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (اسم الجزء: 8)

وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن المقداد بن الأسود- رضي الله تعالى عنه- قال: «ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا» [ (1) ] .
وروى أبو يعلى عن أبي محذورة- رضي الله تعالى عنه- قال: «رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة، فاستقبل الكعبة، فخط بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى، والناس يطوفون بين الخط والكعبة» .
وروى مسدد مرسلا عن أبي إدريس الخولاني- رحمه الله تعالى- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- صلّى ذات يوم إلى صفحة بعير» ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، والطبراني عن أبي الدرداء قال: «أقيمت الصلاة، فاستقبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سنام البعير فقام ليصلي إليه» [ (2) ] .
وروى الطبراني عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- تركز له عنزة فيصلي إليها، أظنه قال: والظّعن تمر بين يديه» [ (3) ] .
وروى الطبراني عن سعد القرظ- رضي الله تعالى عنه- «أن النجاشي- رضي الله تعالى عنه- بعث إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- بثلاث عنزات، فأمسك رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- واحدة لنفسه وأعطى عليا واحدة، وعمر واحدة، وكان بلال يمشي بها بين يديه في العيدين فيصلي إليها» [ (4) ] .
وروى الشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قال الراوي فقلت لابن عمر أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: «كان يأخذ الرّجل فيعدله فيصلي إلى أخرته، أو قال مؤخره» [ (5) ] .
وروى الطبراني عن عصمة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- حربة يمشى بها بين يديه، فإذا صلّى ركزها بين يديه» [ (6) ] .
__________
[ (1) ] أحمد في المسند 6/ 4 وأبو داود 1/ 184 (693) .
[ (2) ] والحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف المجمع 2/ 59.
[ (3) ] الطبراني في الأوسط وفي الكبير 6/ 51 وقال الهيثمي في المجمع 20/ 58 فيه محمد بن حماد الواسطي لم أجد من ذكره.
[ (4) ] الطبراني في الكبير 6/ 51 وقال الهيثمي فيه من لم يسم المجمع 2/ 58.
[ (5) ] أخرجه البخاري 1/ 691 في الصلاة حديث (507) ومسلّم (1/ 359) حديث (247/ 502) والبيهقي 2/ 269 وأحمد 2/ 141 وأبو عوانة 2/ 51.
[ (6) ] الطبراني في الكبير انظر المجمع 2/ 58.

الصفحة 109