كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (اسم الجزء: 8)

الثاني: في مقدار ماء وضوئه وغسله- صلى الله عليه وسلم.
روى الشيخان عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد [ (1) ] .
وفي رواية «كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود وابن ماجة، والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغتسل بالصّاع ويتوضأ بالمد [ (3) ] .
وروى مسلم والترمذي عن سفينة- رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يغسله الصاع ويوضّئه المدّ [ (4) ] .
وروى أبو داود، والنسائي عن أم عمارة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضّأ فأتي بإناء فيه ماء «قدر ثلثي مد» [ (5) ] .
وروى أبو يعلى والطبراني بسند ضعيف، عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- قال:
«رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضّأ بنصف مدّ» [ (6) ] .
وروى مسدد وأبو يعلى واللفظ له. وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن زيد- رضي الله تعالى عنه- قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- وأتي بوضوء ثلثي مدّ فرأيته يتوضّأ، فجعل يدلك به ذراعيه ودلّك أذنيه «يعني حين مسحهما» [ (7) ] .

الثالث: في استعانته- صلى الله عليه وسلّم- في وضوئه تارة وامتناعه من ذلك تارة.
وروى الشيخان عن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال: كنت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال: «يا مغيرة، خذ الإداوة» فأخذتها فانطلق رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شاميّة فذهب يخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصّلاة، وذكر الحديث» [ (8) ] .
__________
[ (1) ] أخرجه البخاري 1/ 34 حديث (201) ومسلم 1/ 258 (51/ 325) .
[ (2) ] انظر صحيح مسلم المصدر السابق.
[ (3) ] أخرجه أحمد 6/ 133 وأبو داود 1/ 23 (92) والنسائي 1/ 147 وابن ماجة 1/ 99 (268) .
[ (4) ] أخرجه مسلم 1/ 258 (52/ 326) والترمذي 1/ 83 (56) .
[ (5) ] أخرجه أبو داود 1/ 23 حديث (94) والنسائي 1/ 50.
[ (6) ] ذكره الهيثمي في المجمع 1/ 219 وقال فيه الصلت بن دينار اجمعوا على ضعفه.
[ (7) ] أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 144 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 196.
[ (8) ] أخرجه البخاري حديث (363) وأحمد في المسند 4/ 250 وأبو عوانة 1/ 194، 257 وابن أبي شيبة 1/ 107 والبيهقي 2/ 412.

الصفحة 35