كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (اسم الجزء: 8)
- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا توضّأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها» [ (1) ] .
وروى مسدد- بسند ضعيف- عن عبد الله بن شدّاد «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- توضأ فخلّل لحيته» [ (2) ] .
التاسع: في تعهده- صلى الله عليه وسلّم- المأقين.
روى الإمام أحمد وأبو داود، عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يمسح المأقين» وقال: «بإصبعيه» [ (3) ] .
العاشر: في مسحه رأسه مرة ومرتين، وثلاثا. وكيفية مسحه.
روى ابن أبي شيبة- بسند ضعيف- عن علي- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ ثلاثا إلا المسح مرّة مرة» [ (4) ] .
وروى الثلاثة عنه: أنه دعا بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل رجله اليسرة ثلاثا، ثم قال: «من سره أن يعلم وضوء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو هذا» [ (5) ] .
وروى مسدد- بسند ضعيف- عن ضمضم عن أبيه قال: «توضأ رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- ومسح رأسه مرة واحدة» [ (6) ] .
وروى أبو داود والترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء- رضي الله تعالى عنها- قالت:
«توضأ رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- ومسح رأسه مرّتين» [ (7) ] .
__________
[ (1) ] أخرجه ابن ماجة 1/ 149 حديث (432) والدارقطني 1/ 106 وفي إسناده عبد الواحد صدوق له أوهام ومراسيل التقريب 1/ 526.
[ (2) ] ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 1/ 29 وعزاه لمسدد حديث (93) وقال البوصيري في سنده محمد بن جابر وهو ضعيف.
[ (3) ] أخرجه أبو داود حديث (134) والترمذي 1/ 53 حديث (37) وابن ماجة (1/ 15) والمأق: طرف العين الذي يلي الأنف وفيه ثلاث لغات ماق، مأق مهموز، وموق. معالم السنن 1/ 101.
[ (4) ] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 15.
[ (5) ] أخرجه أبو داود (116) والترمذي (44) وقال حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأخرجه النسائي 1/ 69.
[ (6) ] ذكره الحافظ في المطالب العالية 1/ 21 (61) وقال البوصيري فيه محمد بن جابر ضعيف.
[ (7) ] أخرجه أبو داود 1/ 31 حديث (126) والترمذي 1/ 48 حديث (33) وقال حديث حسن وأحمد في المسند 6/ 358 بأسانيد وألفاظ مختلفة والحاكم 1/ 152.
الصفحة 39
544