كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (اسم الجزء: 9)

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في النكاح والطلاق والإيلاء

الباب الأول في آداب متفرقة
وفيه أنواع:

الأول: في حثه صلى الله عليه وسلم على النكاح ونهيه عن التبتل:
روى ابن أبي الدّنيا عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سنن المسلمين الحياء والنّكاح والتّعطر والسّواك» ورواه ابن عدي عن جابر وعن ابن عباس بلفظ من سنن المرسلين الحلم والحياة والتعطر وكثرة الأزواج
[ (1) ] .
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشّباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء» [ (2) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة وصرفه وجهه من نظر إلى غير زوجته ومحارمه:
وروى الإمام أحمد وأبو داود، والعقيلي في الضعفاء والطحاويّ والحاكم والبيهقي والضياء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل» [ (3) ] .
وروى أبو داود عن جابر والإمام أحمد والطبراني عن أبي حميد السّاعديّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم» [ (4) ] .
وروى الدّبليّ عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها، فإن الشّعر أحد الجمالين» [ (5) ] .
وروي عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب
__________
[ (1) ] انظر تلخيص الجسر 1/ 66.
[ (2) ] أخرجه البخاري 9/ 117 (5073) ومسلم 2/ 1020 (6/ 1402) .
[ (3) ] أحمد 3/ 334 وأبو داود 2/ 565 (2082) والحاكم 2/ 165 والبيهقي 7/ 85 والمجمع 4/ 276 ونصب الراية 4/ 241 والتلخيص 3/ 147.
[ (4) ] انظر مجمع الزوائد 4/ 276.
[ (5) ] انظر كنز العمال (44528) وكشف الخفاء 2/ 13.

الصفحة 42