كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (اسم الجزء: 9)

عليك وجمع بينكما في خير [ (1) ] .

الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [ (2) ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [ (3) ] .

الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدّارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [ (4) ] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطنيّ عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» [ (5) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [ (6) ] .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
«أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة «أترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [ (7) ] .
__________
[ (1) ] أخرجه الدّارمي 2/ 134 وأبو داود (1320) والترمذي (1091) وأحمد 3/ 451 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1284) وسعيد بن منصور (522) الحاكم 2/ 183 والبيهقي 7/ 148 وابن السني 596 والخطيب 11/ 42 وانظر التلخيص 3/ 152.
[ (2) ] لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري 9/ 160 (5109) ومسلم 2/ 1028 (33/ 1408) .
[ (3) ] البخاري 9/ 139 (5099) ومسلم 2/ 1068 (2/ 1444) .
[ (4) ] أخرجه الشافعي في المسند 2/ 11 (19) وأحمد 6/ 66 والدّارمي 2/ 137 وأبو داود 2/ 566 (2083) والترمذي 3/ 407 (1102) وابن ماجة 1/ 605 (1879) وابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص 305 (1248) والحاكم 2/ 168.
[ (5) ] أخرجه أحمد 4/ 394 والدارمي 2/ 137 وأبو داود 2/ 568 (2085) والترمذي 3/ 407 (1101) وابن ماجة 1/ 605 (1881) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 304 (1243) والحاكم 2/ 169.
[ (6) ] أخرجه أحمد 5/ 8 والدارمي 2/ 139 وأبو داود 2/ 571 (2088) والترمذي 3/ 418 (1110) والنسائي 7/ 314 وابن ماجة 2/ 738 (2190) .
[ (7) ] أخرجه أبو داود (2117) والحاكم 2/ 181.

الصفحة 46