كتاب الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل 1، ولا تهذّوه هذّ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 2.
وعن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: قرأت المفصل البارحة فقال: ((هذّا كهذّ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القُرناء التي كان يقرأ بهنّ النبي صلى الله عليه وسلم: ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم)) 3.
ولذلك ورد النهي عن ختم القرآن في أقل من سبع وفي رواية أقل من ثلاث كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص4.
فإذا نهي عن الهذرمة والهذّ وجب الأخذ بضدهما وهو تبيين الحروف وإخراجها من مخارجها وإعطائها حقها على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة الناقلين لها بالأسانيد المتصلة سواء كان ذلك في ترتيل، أو تدوير، أو حدر.
فذو الحذق معط للحروف حقوقها ... (إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر)
خامساً:
أن القول بعدم وجوب الأخذ بهذه الأحكام من إظهار وإدغام وإخفاء ومد وترقيق وإمالة ونحو ذلك.
__________
1 الدقل هو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. اللسان: 11/246
2 تفسير البغوي: 4/407.
3 فتح الباري: 9/88.
4 فتح الباري: 9/94. مسلم بشرح النووي: 8/42
5 من قصيدة الخاقاني: أنظر قصيدتان في التجويد: 19.

الصفحة 56