تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري قال: اليك عني فأنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفهُ. فقيل لها: انه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تجد عنده بوأبين فقالت: لم اعرفك. فقال: انما الصبر عن الصدمة الاولى)) (¬1).
ثالثاً:- الصلبية:-
وهو أن يكون الأولاد المتوفون من صلب الوالد، والمراد بالصلب هو ما جاء في قوله تعالى ((يخرج من بين الصلب والترائب)) (¬2).
وبهذا الشرط يخرج الاولاد غير الصلبين كاولاد الزوجة وغيرهم ومن خلال النصوص نجد أن اولاد الاولاد يدخلون في هذا المعنى -الصلبية- وبالذات إذا كانت الوسائط بينهم وبين الاب مفقودة، واما إبناء البنات وما نزل فانهم لا يدخلون (¬3).
رابعاً: عدد الأولاد:
لقد جاءت الأحاديث بلفظة "من مات له ثلاثة" في عموم الأحاديث وهي تطلق عادة على الكثرة. ((وإنما خصت الثلاثة بالذكر لانها أول مراتب الكثرة)) (¬4).
ونقل إبن حجر عن الإمام القرطبي القول: ((إذا زاد العدد عن ثلاثة فقد يخف امر المصيبة لانها تصير كالعادة كما قيل روعت بالبين حتى ما اراع له)) (¬5).
وقول الإمام القرطبي هذا مردود. فمن البديهي ان من مات له أربعة فاكثر فقد مات له ثلاثة، ولا يخفى بان المصيبة بذلك اشد واعظم، فان ماتوا دفعة واحدة-أكثر من ثلاثة- فان العدد المذكور -ثلاثة- داخل ضمناً وان ماتوا واحداً تلو الاخر فان الاجر المذكور يحصل له عند موت الثالث، بمقتضى وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيلزم على قول القرطبي انه من مات له الرابع ان يرتفع عنه ذلك الاجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فساداً (¬6).
((والحق ان تناول الخبر، الاربعة فما فوقها من باب اولى واحرى ويؤيد ذلك انهم لم
¬_________
(¬1) انظر طرقه في المسند الجامع 1/ (569) وانظر تحفة الاحوذي، المباركفوري4/ 169.
(¬2) الطارق/ 7.
(¬3) انظر فتح الباري 3/ 155، وعمدة القاري، 8/ 30.
(¬4) فتح الباري3/ 158.
(¬5) فتح الباري/3158، بتصرف يسير. ولم أقف - بحد أطلاعي على موضعها في مؤلفات الإمام القرطبي.
(¬6) مصدر سابق.