كتاب الفوائد المجموعة

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ والداراقطني: وَضَعَهُ بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ.
13 - حديث: "قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَمَسُّ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ عَلَى جَنَابَةٍ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَوْلُهُ: (كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا المطهرون) قَالَ: يَعْنِي مَكْنُونٌ مِنَ الشِّرْكِ وَمِنِ الشَّيْطَانِ. لا يَمَسُّهُ إِلا المطهرون، يَعْنِي لا يَمَسُّ ثَوَابَهُ إِلا المؤمنون".
رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا، وقال موضوع باطل لا أصل له.
14 - حديث: "أنه جاء أبو بكر إلى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ نَائِمَيْنِ فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ الْبَابَ بِيَدِهِ وَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، وَكَانَ سَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُلْتَفًّا بِسَاقِ عَائِشَةَ، فَفَتَحَتْ عَائِشَةُ عَيْنَيْهَا، فَوَجَدَتْ أَبَاهَا قَائِمًا: فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ مَا وَرَاءَكَ، وَبَكَتْ فَوَقَعَ دَمْعُهَا عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , فَانْتَبَهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بُكَاؤُكِ؟ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَالِي أَرَاكَ هَكَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ وَفَاتَ وَقْتُ الصَّلاةِ. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ , وَهَمَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ لا تَغْتَسِلْ وَتَيَمَّمْ وَصَلِّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ رَوَاهُ الْجَوْزَقَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ مَوْضُوعٌ لا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ مَنْدَهْ جُزْءًا فِي رَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِهِ
15- حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلالا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ".
رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وقال: وضعه دينار.

الصفحة 9