كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

باب التَّمتُّع
الحديث الأول
عَنْ أَبي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِي، قالَ: سَألْتُ ابْنَ عَباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنِ المُتْعَةِ، فَأمرني بِهَا، وَسَألْتُهُ عَنِ الهَدْيِ، فَقَالَ: فيها جَزُورٌ أَو بقرة أَوْ شَاة أو شِركٌ في دَمٍ، قَالَ: وَكأنَّ ناسًا كَرِهُوهَا، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كأن إنْسَانا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، ومُتْعَة مُتَقَبَّلَة، فَأتيتُ ابْنَ عباسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أكبر! سُنَّةُ أَبي القاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
أما أبو جمرة، فهو بالجيم والرَّاء، وليس في الكنى بهذه الضيغة غيره مطلقا.
وإذا أطلقه شعبة في الرِّواية عنه من غير تسميةٍ، فهو بالجيم والزَّاء، فإنه يروي عن شعبة عن ابن عباسٍ: بالحاء والزاي، إلا أبا جمرة هذا، والسنة لا يذكرهم إلا معرفين بشيء.
وأبو جمرة هذا، اسمه نصر -بالصاد المهملة- بنُ عمران، واختلف في صحبة أبيه عمران، وممن ذكر الاختلاف فيه: ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر.
وكان عمران هذا قاضيًا على البصرة - رحمه الله -، وعمران هذا هو ابن
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1603)، كتاب: الحج، باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، ومسلم (1242)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.

الصفحة 1011