كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)
قال القاضي عياض: الظاهر أن المتعة المكروهة إنما هي فسخ الحج إلى العمرة، ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يضرب الناس عليها، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنَّما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصًا في تلك السنة؛ للحكمة التي اقتضته، والله أعلم (¬1).
وقوله: "وَسَألتُهُ عَنِ الهَديِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَو بقَرَةٌ أَوْ شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ".
أما الهَدْيُ: فهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، لكن المراد به في الآية والحديث؛ ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم، ويقال: هَدْي وهَدِي، بإسكان الدال وتخفيف الياء، وبكسرها وتشديد الياء، ذكرهما الأزهري وغيره، قال الأزهري: أصله التشديد، والواحدة هَدْية وهَدِية، وتقول: أهديتُ الهديَ (¬2).
وأما الجَزُورُ: فلفظها مؤنث، نقول: هذه الجزور، والمراد بها البعير، ذكرًا كان أو أنثى، وجمعها جُزُر وجِزار (¬3).
والبقَرَةُ: فهي الواحدة من البقر، وهو اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال في الواحدة -أيضًا-: باقورة، والبيقور، والبقير، والبقرات، كلها بمعنى البقر، مشتقة من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ومنه قيل لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-: الباقر؛ لأنه بقر العلم، فدخل فيه مدخلًا بليغًا (¬4).
¬__________
(¬1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬2) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 156)، و"المصباح المنير" للفيومي (2/ 636)، و"المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: 204).
(¬3) انظر: "المصباح المنير" للفيومي (1/ 98)، (مادة: جزر).
(¬4) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 102)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 145)، و"لسان العرب" لابن منظور (4/ 73)، (مادة: بقر).