كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 1)

الثامنةَ عشرةَ: لم ينزلِ الوحيُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لِحاف امرأةِ غيرها.
التَّاسعةَ عشرةَ: أن جبريلَ جاء إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بصورتها قبل أن يتزوَّجها.
العشرون: لم ينكح النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبواها مُهاجران بلا خلاف سواها.
الحاديةُ والعشرون: كان أبوها أحبَّ الرجال إليه، وأعزهم عليه - صلى الله عليه وسلم -.
الثَّانيةُ والعشرونَ: كان لها يومان وليلتان في القَسْم دونهن لمَّا وهبتْها سَوْدَةُ بنتُ زمعةَ يومَها وليلتَها.
الثالثةُ والعشرون: أنَّها كانت تغضب، فيترضَّاها - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت ذلك لغيرها.
الرَّابعةُ والعشرون: لم ينزلْ بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا، وللمسلمين بركة.
الخامسةُ والعشرون: لم يَرْوِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ حديثًا أكثرَ منها.
السَّادسةُ والعشرون: أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتتبع رضاها في المباحات؛ كضرب الجواري إليها، وجعل ذقنها على عاتقه، ووقوفه لتنظر إلى الحَبَشَةِ يلعبون (¬1).
وأمَّا ألفاظُه:
فالتَّنَعُّلُ: لُبْسُ النَّعْل، والتَّرَجُّلُ: تسريح الشَّعر، يقال: شعر مرجَّلٌ؛ أي: مسرَّح، وشعرٌ رَجِلٌ ورَجْلٌ، ورجلَه صاحبُه: إذا سرَّحه ودهنه (¬2).
¬__________
(¬1) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 58)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1881)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص: 29)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 15)، و"المنتظم" له أيضًا (5/ 302)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 186)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 227)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 135)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (16/ 341)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (3/ 16)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 16)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 461)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (1/ 61).
(¬2) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 241)، و"المُغرب" للمطرزي (1/ 323)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 203).

الصفحة 103