كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

ثم الراء، ابنُ حَيَّة -بفتح الحاء وبالياء المثناة المشددة-، وهو تابعي جليل، روى له الأئمة والبخاري، ولجبير في "المؤتلف والمختلف" مشابه ستة، والله أعلم (¬1).
وأَما قولُه: "ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيدَة"؛ فمعناه: انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، وهو قيدها.
وصحَّ في "سنن أبي داوود" بإسناد على شرط مسلم، عن جابر: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى (¬2)، قائمةً على ما بقي من قوائمها.
والمراد بالبَدنَة هنا؛ البعير ونحوه من الإبل، وأما البقر والغنم، فليس هذا حكمها، بل يُستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتُشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - للرجل هو المشار إليه في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36]؛ أي سقطت بعد النحر، فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب: الوقوع. قال مجاهد - رحمه الله -: الصواف: إذا علقت رجلها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائم (¬3).
وفي الحديث أحكام:
منها: تعليم الجاهل.
ومنها: عدم السكوت على مخالفة السنة.
ومنها: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة المذكورة، وهو
¬__________
(¬1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 347)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 526)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 253)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 441)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 515)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 308).
(¬2) رواه أبو داود (1767)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 237).
(¬3) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 53).

الصفحة 1037