كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

باب العرايا وغير ذلك
العَرَايا: جَمْعُ عَرِيَّة؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان، قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: هي فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأن صاحبها يتردَّد إليها، وقيل: سُميت عرية؛ لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والعريَّة -بتشديد الياء- كمطية ومطايا، وضحية وضحايا، مشتقة من التعرِّي، وهو التجرُّد، والله أعلم (¬1).
* * *

الحديث الأول
عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخصَ لِصَاحِب العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (¬2). ولمسلمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأكُلُونَهَا رُطَبًا (¬3).
تقدم الكلام على زيد بن ثابت في كتاب: الصلاة.
وأما العرية، فاختلف العلماء في تفسيرها، فقال الشافعي -رحمه الله-: هي
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 231)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 77)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 188)، و"تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (3/ 202).
(¬2) رواه البخاري (2076)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (1539)، (3/ 1169)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(¬3) رواه مسلم (1539)، (3/ 1169)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

الصفحة 1125