كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)
وقوله: "جَملوه" يقال: أجملَ الشحمَ وجملَه، رباعي وثلاثي: إذا أَذَابَهُ.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، هُوَ حَرَامٌ" معناه: لا تبيعوا الشحوم؛ فإن بيعها حرام، فالضمير في "هو" يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع بها، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أعاد تحريم البيع بعدما بيَّن القائل له - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ فيه منفعة، إهدارًا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ" إلى آخره؛ هو تنبيه على تحريم هذه الأشياء، وأن العلة تحريمها فقط؛ حيث وجه - صلى الله عليه وسلم - اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم.
حتى استدل المالكية بذلك على تحريم الذرائع؛ حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه لما كان سببًا إلى كل الأصل بطريق المعنى، استحقوا اللوم به.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه، وذلك دليل تحريم شربها، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة بسببها، وقال: "مَنْ شَرِبَها، لم تُقبل له صلاة أربعين صباحًا، (¬1) ومُدْمِنُ شربها كعابد وَثَن (¬2)، ومن شربها في الدنيا، لم يشربها في
¬__________
(¬1) رواه النسائي (5670)، كتاب: الأشربة، باب: توبة شارب الخمر، وابن ماجه (3377)، كتاب: الأشربة، باب، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 176)، وابن خزيمة في "صحيحه" (939)، وابن حبان في "صحيحه" (5357)، وغيرهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
(¬2) رواه ابن ماجه (3375)، كتاب: الأشربة، باب: مدمن الخمر، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 229)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 272)، وابن حبان في "صحيحه" (5347)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12428)، وعبد بن حميد في "مسنده" (708)، وغيرهم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.