كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

وفيه دليل: على أن البُرّ والشعير صنفان من المطعومات، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وفقهاء المحدثين، وآخرون.
وقال مالك، والليث، والأوزاعي، ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر، وسعد، وغيرهما من السلف -رضي الله عنهم-.
وقال الليث بن سعد، وابن وهب: الدُّخنُ والأرز والشعير صنف واحد.
واتفق العلماء غيرهما على أن كل واحد من الأرز والدخن والشعير صنف واحد، والله أعلم.
* * *

الحديث الثاني
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تبايَعُوا الذهَبَ بالذهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائبًا بِنَاجِزٍ" (¬1). وفي لفظٍ: "إلّا يَدًا بِيَدٍ" (¬2). وفي لفظ: "إلّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (¬3).
تقدم الكلام على أبي سعيد واسمه ونسبته وما يتعلق به، أوائل الكتاب.
وأَمّا قولُه: "وَلَا تُشِفُّوا"؛ هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ أي: لا تفضلوا، والشِّفُّ -بكسر الشين-: الرّبَا، ويُطلق -أيضًا- على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شَفَّ الدرهم -بفتح الشين- يَشِفّ -بكسرها-: إذا زاد وإذا نقص، وأَشَفَّهُ غيرُه يُشِفُّه (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2068)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(¬2) رواه مسلم (1584)، (3/ 1208)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(¬3) رواه مسلم (1584)، (3/ 1209)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(¬4) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 256)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 10)، =

الصفحة 1168