كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 2)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذَا اختَلَفَت هَذ الأجنَاس، فَبِيعُوا كيف شِئتم، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (¬1).
وفي الحديث دليل: على وجوب التساوي في الربويات، إذا كانت من جنس واحد.
وفيه دليل: على جواز التفاضل، إذا اختلفت أجناسها، إذا كانت مقبوضة في المجلس.
وفيه دليل: على أن الفتيا في التوقيفيات، والتعبديات؛ كالربويات ونحوها، موقوفة على السماع، والله أعلم.
* * *

انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث، وأوله باب الرهن وغيره من كتاب البيوع
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1587)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، إلا أنه قال: "الأصناف" بدل "الأجناس".

الصفحة 1175