كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

بابُ الرَّهْنِ وغيرِه
الرَّهْنُ في اللغة: الثبوت، يقال: رَهَنَ بالمقام؛ أي: أقام به، وثبت فيه.
وفي الشرع: جعلُ عينِ مال وثيقةً بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه.
وجَمْعُ الرَّهْنِ: رِهان، كحَبْل وحِبَال، ويقال: رُهُنَ -بضم الهاء-.
واختلفوا في رُهن، هل هو جمع رَهْن، أم جمع رِهَان، فيكون جمع الجمع؟
قال الأكثرون: جمعُ رِهان، وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رَهْنِ، كَسَقْفٍ وَسُقُفٍ.
ويقال: رَهَنْت الشيء، وهو الأفصح المشهور، وأرهنته، رباعيًّا، ومنهم من منعه، وأَرْهَنْتهُ إياه، والرّاهِن: دافع الرهن، والمرْتَهِن: آخذه، والشيء: رَهْنٌ، ورَهين، والأنثى: رَهينة (¬1).
* * *

الحديث الأول
عَن عَائشِةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اشتَرَى من يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرعًا مِن حَدِيدٍ (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 320)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 193 - 194).
(¬2) رواه البخاري (1962)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، ومسلم (1603)، =

الصفحة 1181