كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)
معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف، وهو غير منضبط من جهة الشرع على التقدير، فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة.
ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على تعطيل مقصود الشرع، وشرط الواقف.
ومنها: كراهة التكثر و [التأثُّل] من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا، ولا يتجاوزه.
ومنها: فضيلة صلة الأرحام، وغيرهم من المحتاجين، والوقف عليهم.
ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -.
ومنها: قبول شور المشاور، والمبادرة إلى ما أشار به.
ومنها: أن خيبر فتحت عنوة.
ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها.
ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبيلِ اللهِ، فَأضَاعَهُ الَّذِي كانَ عنْدَهُ، فَأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تَشْتره، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإنْ أَعْطَاكهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإن العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كالعَائدِ فِي قَيئهِ" (¬1). وفي لفظ: "فَإنَّ الذِي يَعُودُ في صَدَقتهِ كالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ" (¬2). وعن ابنِ عبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيْئهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2841)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(¬2) رواه البخاري (1419)، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (1620)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(¬3) رواه البخاري (2478)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته =