كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

وأمَّا الجَوْرُ لغة: فهو الميل عن السواءِ والاعتدالِ، فكل ما خرج عن ذلك، فهو جور، سواء كان حرامًا، أو مكروهًا (¬1)، وقد يكون في الشرع للحرام، وقد يكون للمكروه، وقد استعمل فيه بمعنى الضلال، وبمعنى الظلم، وكلاهما محرمان.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز تسمية الهبة صدقة.
ومنها: شرعية الإشهاد عليها.
ومنها: أن للأمِّ كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه، وأنه مسموع.
ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلَّا بما يسوغ في الشرع.
ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى العلماء.
ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم، وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبًا أو مندوبًا.
ومنها: أمرُ مخالفِ ذلك بتقوى الله، والعدلِ بين الأولاد.
ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير، ولا حرج في النفس.
ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل، وقد ذكرت الحكمة
¬__________
= قلت: قول المؤلف - رحمه الله - شارحًا قوله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "وجب الخروج" -يعني: في الجهاد- غريب جدًّا، فقد صرّح في رواية أبي يعلى والخطيب أن ذلك في العيدين، وبوّب عليه البيهقي في "السنن" بقوله: باب خروج النساء إلى العيد. وقد روى ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3422) عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، ولابن أبي شيبة في "المصنف" (5786) نحوه عن عليّ - رضي الله عنه -.
* وانظر ترجمة عمرة بنت رواحة - رضي الله عنها - في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 361)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 324)، و "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1887)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 198)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 31).
(¬1) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (4/ 153)، (مادة: جور).

الصفحة 1202