كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)
ومنها: أن الموت والإرث يقطع جميع الأملاك.
ومنها: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال، والله أعلم.
* * *
الحديث الحادي عشر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ"، ثمّ يقولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللهِ لأَرْميَنَّ بِهَا بينَ أَكْتَافِكُمْ (¬1).
وَأَمَّا قولُه - صَلَّى الله عليه وسلم -: "خَشَبةً"؛ فروي بالإفراد، والجمع؛ أما رواية الإفراد: فقال الطحاوي، عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: "خَشَبَةً" بالتنوين على الإفراد، وقال عبد الغني بن سعيد: كلُّ النَّاس يقولونه بالجمع، إلَّا الطحاوي، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: روينا قوله: "خشبة" في "صحيح مسلم" وغيره من الأصول والمصنفات: "خشبةً" بالإفراد، و: "خَشَبَهُ" بالجمع (¬2).
وقولُه: "لأَرْميَنَّ بِهَا بَينَ أكتَافِكُم"، الضمير في "بها" وبعده في "عنها"، عائد إلى غير مذكور لفظًا، بل معنى، وهو السنة، أو الخصلة، أو الموعظة، أو الكلمات، وفي "سنن أبي داود": فنكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم أعرضتم؟! (¬3).
وقوله: "أَكْتَافِكم": رُوي بالتاء المثناة فوق، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ورواه بعض رواة "الموطأ": أكنافكم -بالنون-؛ ومعناه: بينكم، والكنف: أيضًا الجانب، ومعنى رواية التاء المثناة فوق؛ أني أصرح بها بينكم،
¬__________
(¬1) رواه البُخاريّ (2331)، كتاب: المظالم، باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره،
ومسلم (1609)، كتاب: المساقاة، باب: غرز الخشب في جدار الجار، وهذا لفظ البُخاريّ.
(¬2) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 247)، و "شرح مسلم" للنووي (11/ 47).
(¬3) رواه أبو داود (3634)، كتاب: الأقضية، باب: أبواب من القضاء.