كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

آخرون: بالعشر، وقال إبراهيم النَّخعيُّ: كانوا يكرهون الوصيَّة بمثل نصيب أحد الورثة (¬1).
وروي عن عليّ، وابن عباس، وعائشة وغيرهم -رضي الله عنهم-: أنه يستحبُّ لمن له ورثة وماله قليل، تركُ الوصيَّة، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30795).

الصفحة 1237