كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

بَابُ الصَّداق
الصَّدَاق -بفتح الصاد وكسرها-: مَهْرُ المثل، وكذلك الصَّدُقَةُ -بفتح الصاد وضم الدال-، ومنه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، والصَّدْقة: -بضم الصاد وتسكين الدال-، أربع لغات مشهورات، وأصدقتُ المرأة، سَمَّيتُ لَها صداقًا.
وللصَّداق أسماء: المَهْرُ، والنِّحْلَة، والفَرِيضة، والأجر، والغليقة، والعقر (¬1).
* * *

الحديث الأول
عَن أَنَسِ بْنِ مَالكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّة، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (¬2).
أَمَّا صَفِيَّة؛ فتقدَّم الكلام عليها في باب الاعتكاف.
اعلم أَنَّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصائصَ في النكاح ليست لغيره، خصوصًا في النكاح بلا عوض؛ بقوله تعالى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
¬__________
(¬1) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 164)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 197)، و"مختار الصحاح" للرازي (ص: 151)، (مادة: صدق).
(¬2) رواه البخاري (4798)، كتاب: النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (1365)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.

الصفحة 1300