كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

ومنها: السؤال عن العلم بغيره، خصوصًا إذا كان المسؤول من أجله ولدًا أو قريبًا.
ومنها: مراعاة كتاب الله تعالى في الأحكام الشرعية، والرجوع إليه.
ومنها: المبادرة إلى امتثال أمره، واجتناب نهيه.
* * *

الحديث الثاني
عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفي رِوَايةٍ: طَلَّقَهَا ثلاثًا، فَأَرْسَلَ إلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ". وفي لفظ: "وَلَا سُكنَى"، فأمرها أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغشَاهَا أَصْحَابِي، اعتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكتُومٍ؛ فَإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلتِ فآذنِيني"، قَالَت: فَلَمَّا حَلَلَّتُ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفيَانَ، وَأبا جَهمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقهِ، وَأمَّا مُعَاوِية، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكحِي أسَامَةَ بْنَ زَيدٍ"، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "انكحِي أسَامَةَ بنَ زَيدٍ"، فنكَحَتهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيه خَيرًا، واغتبَطَت بِهِ (¬1).
أمَّا فاطمة بنت قيس؛ فهي أختُ الضحاكِ بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهو بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشيةُ، الفهريةُ، وكانت أكبر من أخيها هذا بعشر سنين فيما قيل، وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وخطبوا خطبتهم المشهورة المأثورة.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1480)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
قلت: وهو مما انفرد به مسلم عن البخاري، وفات المؤلف - رحمه الله - التنبيه على ذلك.

الصفحة 1322