كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

كتاب الرضاع
الحديث الأول
عَن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (¬1).
أما ابنةُ حمزةَ، فلم يحضرني اسمُها، ولم أرهُ في أسماءِ المبهَماتِ (¬2).
وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فعرضت عليه - صلى الله عليه وسلم - ابنته، فقال: "إنها لا تحلُّ لي"؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخٌ له - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، أرضعتهما ثُويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.
وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2502)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، ومسلم (1446)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، وهذا لفظ البخاري.
(¬2) قلت: قد ذكر اسمها الحافظ أبو القاسم بن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (2/ 709 - 710)، ففال: ابنة حمزة هذه اسمها: عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقيل: هي أمامة بنت حمزة، وتكنى أم الفضل.

الصفحة 1385