كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)
وَلَمُسْلِم والنَّسَائي عَنْ أنسٍ - رضي الله عنه -: أَن يَهُودِيًّا قَتلَ جَارِيةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فأقادَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) الجارِيةَ المَرضُوضَ رَأسُها، وَقَاتِلُهَا اليَهُودِيُّ لَا يُعْرَف اسْمُهُ، واللهُ أَعْلَمُ.
أما الأوضاحُ -بالضاد المعجمة- فهي قطع فضة، والمراد: قطع فضة، وقال الجوهري: الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح والعين. قتلها اليهودي؛ ليأخذ ذلك منها (¬2).
والرضُّ: الرضخ.
ومعنى "بين حجرين"؛ أي: وضع رأسها على حجر، ورمى بحجر آخر.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يُعتَدُّ به.
ومنها: وجوب قتل الذمي بالمسلم.
ومنها: جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين المتهمين؛ ليطالب، فإن أقر، ثبت عليه القتل؛ كما جرى لليهودي من أخذه واعترافه، فلو أنكر، فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، وهو قول جمهور العلماء.
وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم؛ تعلقا بهذا الحديث، وهو تعلق باطل؛ فإن اليهودي لم يُقتل إلا باعترافه، لا بمجرد قول المجروح.
ومنها: التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه؛ لقصد معرفة الحق، ودفع الريبة فيه.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1627)، (3/ 1299)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، والنسائي (4740)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة.
ورواه البخاري أيضًا (6485)، كتاب: الديات، باب: من أقاد بالحجر، دون قوله: "فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬2) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (3/ 61)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 289)، و "شرح مسلم" للنووي (11/ 158)، و"لسان العرب" لابن منظور (2/ 635)، (مادة: وضح).