كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

باب حَدّ الخمر
الحديث الأول
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَخَفَّ الحُدُودِ؛ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (¬1).
أما الرجل المجلود في الخمر، فلا أعلم اسمه.
وأما "جلدُه بجريدٍ نحوَ أربعينَ"؛ فهكذا هو في الكتاب: بجريد نحو أربعين، وفي "صحيح مسلم": جلده بجريدتين نحو أربعين.
وفي رواية: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال (¬2).
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين (¬3).
وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلافًا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا مفردتين، وأنه
¬__________
(¬1) رواه البخاري (6391)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (1706)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، وهذا لفظ مسلم، إلا أنه قال فيه: "بجريدتين".
(¬2) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها.
(¬3) رواه مسلم (1706)، (3/ 1331)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.

الصفحة 1487