كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (اسم الجزء: 3)

تركتها، أو على طريق الاستحباب في برها، وليس فيه تصريح بالتزامه ذلك، فلا يبقى فيه دليل للوجوب، والله أعلم.
وفيه دليل: على بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم، والتوصل إلى إبراء ذممهم.
وفيه دليل: على سؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان، أو لا يجهله، فيسأل للاستثبات، والله أعلم.
* * *

الحديث الخامس
عَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخِلَعَ من مَالِي صَدَقَةً إلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيرٌ لَكَ" (¬1).
أما كعب بن مالك؛ فكنيته: أبو عبد الرَّحْمَن، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمَّد، ويقال: أبو بشير بنُ مالك بنِ أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأَنْصَارِيّ السلمي، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وأنزل فيهم: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118].
شهد العقبة، واختلف في شهوده بدرًا، والصحيح: أنَّه لم يشهدها، وشهد أحدًا والمشاهد كلها، حاشا تبوك؛ فإنَّه تخلف عنها، ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأَنْصار، وكان أحد شعراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يردون الأذى عنه، وكان مجودًا مطبوعًا، قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر، وعرف به، ثم أسلم، وهو معدود في المدنيين.
¬__________
(¬1) رواه البُخَارِيّ (2606)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز، ومسلم (2769)، كتاب: التوبة، باب: توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

الصفحة 1546